للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (أ) روى نحو (١) هذا عن الحافظين الناقدين موسى (٢) بن هارون الحمال وأحمد (٣) بن حنبل. والله أعلم.


(أ) كلمة: و. ساقطة من (ص) و (هـ).
= إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود، بل قد ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك مما يسمعه، وفي توضيح الأفكار: فالأمور العظيمة التي يعظم وقعها ويندر حصولها ربما حفظت في حال الصغر بخلاف الألفاظ. وقال القاضي عياض: ولعل المحدثين إنما رأوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع، وإلا فمرجوع ذلك للعادة، ورب بليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئًا فوق هذا السن، ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن. انتهى.
التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٢؛ الالماع، ص ٦٤؛ المنهل الروي، ص ٨٩؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٠٨؛ المقنع ١/ ٢٠٢؛ نزهة النظر، ص ٧٧؛ فتح الباري ١/ ١٧٣؛ التدريب ٢/ ٦؛ ولمزيد المعرفة والاطلاع راجع فتح المغيث ٢/ ١٠ - ١٢.
(١) إنما قال: نحوه، لأن القولين راجعان إلى اعتبار التمييز وليسا بقولين في أصل المسألة. خلافًا للعراقي حيث فهم ذلك فحكى فيه أربعة أقوال، قاله السيوطي. التدريب ٢/ ٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١.
ولحل هذه المسألة راجع الباعث الحثيث، ص ١٠٨، ١٠٩؛ وحاشية توضح الأفكار ٢/ ٢٨٦ - ٢٩١.
(٢) ذكر الخطيب قوله مسندًا وقال: سئل موسى بن هارون: متى يسمع الصبي قال: إذا فرق بين الدابة والبقرة. ثم ساق هذا الخبر بسند آخر وفيه: إذا فرق بين البقرة والحمار. الكفاية، ص ٦٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١١٦.
(٣) أسند الخطيب قول الإِمام وقال: سئل عن سماع الصغير متى يصح، قال: إذا عقل. وسئل عن إسحاق بن إسماعيل وقيل له: إنهم يذكرون أنه كان صغيرًا، فقال: قد يكون صغيرًا يضبط، قيل له: فالكبير وهو لا يعرف الحديث ولا يعقل؟ قال: إذا كتب الحديث فلا بأس أن يرويه.
قال الخطيب: أراد أبو عبد الله بذلك أن يكون الكبير يضبط كتابه غير أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>