(ب) في (هـ): أو نحوه. (ج) في (هـ): جعل ذلك. (١) أي في الحكم لها بالاتصال مع الإِحاطة بتقديم الإِفراد على الجمع. فتح المغيث ٢/ ٢٢؛ التدريب ٢/ ١١. (٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢١؛ المقنع ١/ ٢٠٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٨؛ التدريب ٢/ ١١. (٣) ص ١٩٨. (٤) انظر: الهامش رقم ٤، ص ٣٤٣. (٥) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢١؛ المقنع ١/ ٢٠٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٣؛ التدريب ٢/ ١١. (٦) أي بشرط أن يكون القائل سالمًا من التدليس. مقدمة ابن الصلاح، ص ٥٦. (٧) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢١؛ الكفاية، ص ٢٩٠؛ المقنع ١/ ٢٠٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٣؛ التدريب ٢/ ١١. (٨) الكفاية، ص ٢٨٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢١؛ ومقدمة الفتح، ص ١٧. (٩) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢١، وأما البخاري فقد اختار ابن حجر في هذه الصيغة منه بخصوصه عدم اطراد حكم معين مع القول بصحته لجزمه به. مقدمة الفتح، ص ١٧؛ فتح المغيث ٢/ ٢٣. =