للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: القراءة على الشيخ:

وأكثر المحدثين (١) يسمونها عرضًا، لكون القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه (أ) كعرض القرآن على المقرئ (٢).

وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ عندك وأنت تسمع، قرأت من كتاب أو من حفظك، وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ أو لم يحفظه (٣) لكن يمسك أصله هو أو ثقة (٤) وهي رواية صحيحة بلا


(أ) في (هـ): ما يقرأ: بدون الضمير.
= (فائدة): قال السخاوي: وقع في الفتن من صحيح مسلم من طريق المعلى بن زياد، رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثًا وهو ظاهر في الاتصال ولذا أورده مسلم في صحيحه، وإن كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة. فتح المغيث ٢/ ٢٣؛ صحيح مسلم كتاب الفتن باب فضل العبادة في الهرج (ج ١ رقم ٢٩٤٨)، ٤/ ٢٢٦٨.
(١) قوله: أكثر المحدثين، فيه احتراز عن بعضهم فإنهم أدرجوا في هذا القسم عرض المناولة والتحقيق عدم إطلاقه فيه، كما سيأتي.
انظر: معرفة علوم الحديث، ص ٢٥٦؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥؛ فتح الباري ١/ ١٤٩.
(٢) الالماع، ص ٧١؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٣؛ المنهل الروي، ص ٩١؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠؛ المقنع ١/ ٢٠٧؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٣، لكن قال ابن حجر: بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرف به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته. فهو أخص من القراءة. فتح الباري ١/ ١٤٩؛ التدريب ٢/ ١٣.
(٣) خلافًا لبعض الأصوليين فيما إذا لم يمسك أصله بنفسه على ما سيأتي في الفروع.
(٤) قال العراقي: وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما يقرأ على الشيخ والحافظ لذلك مستمع لما يقرأ غير غافل عنه، فذاك كاف أيضًا ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة. والحكم فيها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>