للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف الصواب (١) وخلاف ما قاله الجمهور.

الثامن: من سمع من شيخ حديثًا، ثم قال: لا تروه على أو رجعت عن إخباري إياك به ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أوشك ونحوه بل منعه روايته مع جزمه بأنه روايته لم يمنع ذلك روايته (٢).


= قال السخاوي: قال بعض المتأخرين: كأنه يريد حيث لم يكن معروفًا، فإذا عرف وقامت عنده قرائن أنه فلان المعروف، فلا يختلف فيه، وعلى كل حال فقد قال ابن كثير: أنه عجيب وغريب جدًا. فتح المغيث ٢/ ١٥٢؛ اختصار علوم الحديث، ص ١١٨.
(١) واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن في حديث: إن بلالًا يؤذن بليل، إلى آخر الحديث، مع غيبة شخصه عمن يسمعه.
قال السخاوي: لكن يخدش فيه بأن الأذان لا قدرة للشيطان على سماع ألفاظه فكيف بقوله. انتهى.
ولكن الجمهور احتجوا بحجة أقوى مما تقدمت أن السلف كانوا يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب من غير نكير إجماعًا.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٥٨؛ فتح المغيث ٢/ ٥٢؛ التدريب ٢/ ٢٨؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٨.
(٢) قال السخاوي: وبه صرح غير واحد من الأئمة منهم ابن خلاد في المحدث الفاصل في مسألتنا، بل زاد ابن خلاد، أن الشيخ لو قال للتلميذ: هذه روايتي لكن لا تروها عني ولا أجيزها لك لم يضره ذلك وتبعه القاضي عياض، فقال: وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه لأنه قد حدثه وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر منعه. قال: ولا أعلم مقتدى به قال خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما حدث به من حدثه وأن ذلك يقطع سنده عنه، وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإِشهاد، ولا كذلك الرواية فإنها متى صح السماع صحت بغير إذن من سمع منه انتهى. فتح المغيث ٢/ ٥٣؛ المحدث الفاصل، ص ٤٥٢؛ الإِلماع، ص ١١٠، ١١٢. وانظر: الكفاية، ص ٣٤٨؛ الباعث الحثيث، ص ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>