للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل (١) الأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني عن محدث خص بالسماع قومًا فجاء غيرهم، فسمع من غير علم المحدث، فقال: يجوز له روايته عنه. ولو قال المحدث: أخبركم، ولا أخبر فلانًا لم يضره (٢). والله أعلم.

القسم الثالث: من أقسام (أ) طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازة:

هي أنواع (٣): الأول: أن يجيز لمعين معينًا، كقوله: أجزتك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي (٤) هذه، فهذه أعلى (٥) أنواع الإِجازة المجردة عن المناولة.


(أ) في (هـ): أقسام طرق الحديث ونقله. وهو خطأ.
(١) سأله أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك النيساري عنه في جملة من الأسئلة، قال السخاوي: وهو في جزء مفرد عندي.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٣؛ فتح المغيث ٢/ ٥٤.
(٢) لكنه لا يحسن في الأداء أن يقول: حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه، كما تقدم في أول أقسام التحمل. فتح المغيث ٢/ ٥٤.
(٣) أي سبعة حسبما ذكره المصنف تبعًا لابن الصلاح والحق أنها تسعة كما ذكره العراقي والسخاوي والأنصاري وقد أدرج ابن الصلاح الخامس في الرابع والسابع في السادس.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٠؛ فتح المغيث ٢/ ٥٨؛ فتح الباقي ٢/ ٦٠.
(٤) الفهرس: بالكسر، الكتاب الذي تجمع فيه الكتب معرب فهرست وقد فهرس كتابه، وأطلقوا على الكتاب الذي يجمع فيه مرويات الشيخ، وهو المراد هنا. فتح المغيث ٢/ ٥٩؛ القاموس ٢/ ٢٣٨.
وانظر: تاج العروس ٤/ ٢١١؛ النكت الوفية (٥٣/ أ)؛ وأيضًا النكت ١/ ٢٣١، الطبعة الأولى.
(٥) قال السخاوي: قيل: بل هي أقوى من السماع لأنه أبعد من الكذب وأنفى عن التهمة وسوء الظن والتخلص من الرباء والعُجب. وقيل: هما سواء. وخص =

<<  <  ج: ص:  >  >>