للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والماوردي (١) وعزاه الماوردي في كتابه الحاوي إلى مذهب الشافعي ونقله في خطبة (٢) الحاوي عن الفقهاء مطلقًا، وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي (٣) وأبو الشيخ (٤) الأصبهاني وأبو نصر الوايلي، وحكاه أبو نصر عن جماعة من أهل العلم (٥).


= وأربعمائة. طبقات الشافعية ٣/ ١٥٥؛ وفيات الأعيان ٢/ ١٣٤؛ اللباب ٣/ ١٩٨.
(١) هو الإِمام الجليل القدر الرفيع المقدار والشأن أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المعروف بالماوردي رمى بالاعتزال، صاحب الحاوي والإِقناع وهو منسوب إلى بيع ماء الورد، توفي سنة خمسين وأربعمائة. طبقات الشافعية ٣/ ٣٠٣؛ اللباب ٣/ ١٥٦.
(٢) انظر: خطبة الحاوي (١/ ق، ٧/ ب)، مخطوطة دار الكتب بالقاهرة، فقه شافعي (طلعت) رقم ١٨٩.
(٣) انظر: قول الحربي من طريق سليمان الجلاب في الكفاية، ص ٣١٦، وقوله: الإِجازة والمناولة لا تجوز وليس هي شيئًا.
(٤) هو حافظ أصبهان ومسند زمانه الإِمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري صاحب المصنفات السائرة ويعرف بأبي الشيخ، توفي سنة تسع وستين وثلاث مائة. تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٤٥؛ شذرات الذهب ٣/ ٦٩.
وانظر: قول أبي الشيخ في الكفاية، ص ٣١٣، من طريق أبي نعيم الأصبهاني: ما أدركت أحدًا من شيوخنا إلا وهو يرى الإِجازة ويستعملها، سوى أبي الشيخ، فإنه كان لا يعدها شيئًا. انتهى.
(٥) ذكر ابن الصلاح قوله: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث: قد أجزت لك أن تروي عني، تقديره: قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع انتهى.
وكذا نقل إمام الحرمين عن كثير من الأصوليين، واختار هو التعويل على ذلك مع تحقيق الحديث.
وقال ابن حزم الإِجازة المجردة التي يستعملها الناس باطلة، ولا يجوز أن يجيز بالكذب. ومن قال لآخر إرو عني جميع روايتي أو يجيزه بها ديوانًا ديوانًا وإسنادًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>