للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم: جواز الرواية بها (١)، وبالغ في ذلك أبو الوليد الباجي (٢) المالكي فقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإِجازة (٣)، وغلط في ادعاءه (٤) الإِجماع.

ووجه الجواز أن المجيز (أ) مخبر بمروياته جملة، فصح كما لو أخبر


(أ) في (هـ): المخبر. بدل: المجيز.
= فقد أباح له الكذب، ولم تأت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين وأتباعهم فحسبك بما هذه صفته انتهى. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٥؛ البرهان ١/ ٦٤٥؛ الأحكام لابن حزم ١/ ٣٢٥. وانظر: الالماع، ص ٨٩؛ وفتح المغيث ٢/ ٦١؛ التدريب ٢/ ٣٠.
(١) وقد ذكر الخطيب أسماء رهط كبير لا يتسع المقام لذكرهم. وكذلك حكاه الآمدي عن أصحاب الشافعي وأحمد وأكثر المحدثين. الكفاية، ص ٣١٣؛ الأحكام للآمدي ١/ ٢٨٠.
وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٣؛ فتح المغيث ٢/ ٦٣؛ التدريب ٢/ ٢٩.
وقصر أبو مروان الطبني الصحة على هذا القسم خاصة فقال: إنما تصح الإِجازة عندي، إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له، فله أن يقول فيه: حدثني، قال: وعلى هذا رأيت إجازات أهل المشرق وما رأيت مخالفًا له بخلاف إذا أبهم ولم يسم ما أجازه. انتهى. حكاه القاضي عياض في الإِلماع، ص ٨٩، ٩٠.
(٢) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي المالكي الباجي، كان من علماء الأندلس وحفاظها وقضاتها، قدم بغداد وروى عن الخطيب وروى الخطيب عنه، توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. وفيات الأعيان ٢/ ٤٨٠؛ شذرات الذهب ٣/ ٣٤٤.
(٣) وتمام كلامه. من سلف هذه الأمة وخلفها. الإِلماع، ص ٨٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٤.
(٤) تقدمت أقوال ناقضة لهذا الادعاء آنفًا في هذا النوع، ص ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>