للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحققين والحفاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحة هذه الإِجازة. وأي فايدة لها إذا لم يروها (١) والله أعلم.

والنوع الرابع: الإِجازة لمجهول أو به (أ)، كقوله: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ولا يعين (٢) واحدًا.

أو أجزت لفلان كتاب السنن، وهو يروي جماعة (٣) من كتب السنن المعروفة بذلك ولا يعين (٤). فهذه إجازة باطلة (٥) لا فائدة فيها.


(أ) في (ت): أو إجازة مجهول. وفي سائر النسخ ما أثبته.
(١) قال العراقي: لا يحسن هذا الاعتراض على المصنف، فإنه إنما أنكر أن يكون رأي أو سمع عن أحدًا أنه استعملها فروى بها ولا يلزم من ترك استعمالهم للرواية بها عدم صحتها إما لاستغنائها عنها بالسماع أو احتياطًا للخروج من خلاف من منع الرواية بها انتهى. التقييد والإِيضاح، ص ١٨٢.
(٢) هذا مثال الإِجازة للمجهول.
(٣) هذا مثال الإِجازة بالمجهول، وقد تكون الجهالة فيهما معًا، كأن يقول: أجزت جماعة بعض مسموعاتي. أو كتاب السنن.
(٤) أي إن اتضح بقرينة فصحيحة.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٨؛ فتح المغيث ٢/ ٧٦؛ التدريب ٢/ ٣٥.
(٥) أي إن لم يتضح مراد المجيز من ذلك كله بقرينة، للجهل في هذه الصور كلها عند السامع وعدم التمييز فيه وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه وممن صرح ببطلان هذه الإِجازة القاضي عياض، قال: إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه. وكذلك ابن الصلاح والخطيب البغدادي والمصنف في زوائده في الروضة، ص ٩٠؛ الإِلماع، ص ١٠١؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٨؛ الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص ٧٩.
وانظر: نزهة النظر، ص ٦٥؛ فتح المغيث ٢/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>