للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا أجاز لمسمين (أ) معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم فلا تقدح في صحة الإِجازة كما لا يقدح عدم معرفته إذا حضر شخصه في السماع (١) منه.

وإذا أجاز لمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولا عرف عددهم ولا تصفحهم صحت الإِجازة، كما إذا سمعوا (٢) منه في مجلسه على هذا (ب) الحال.

وأما إذا قال (٣): أجزت لمن يشاء فلان، أو نحو ذلك ففيه جهالة وتعليق بشرط (٤)، فالأظهر، أنها لا تصح (٥) وبه أفتى القاضي أبو الطيب


(أ) في (ك): لمسلمين.
(ب) في (ص): هذه. بصيغة التأنيث.
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٨؛ الإِلماع، ص ١٠١؛ المقنع ١/ ٢٢٥؛ التدريب ٢/ ٣٥.
(٢) قال السخاوي: وإن توقف بعضهم في قياس هذه الإِجازة على السماع من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع لم يتأثر بذلك أن تكون الإِجازة كذلك لا مكان ادعاء القدح في الإِجازة دون السماع، فالقياس ظاهر، لأنه إذا صح في السماع الذي الأمر فيه أضيق لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه، فصحته مع ذلك في الإِجازة التي الأمر فيها أوسع لكونها للحاضر وللغائب من باب أولى. انتهى. فتح المغيث ٢/ ٧٦.
(٣) من هنا يبدأ النوع الخامس عند العراقي والسخاوي، ولم يفرده ابن الصلاح عن الذي قبله، وتبعه المصنف، بل قال فيه ابن الصلاح: ويتشبث بذيله الإِجازة المعلقة بشرطه، وذكره لكن إفراده حسن، خصوصًا والصورة الأخيرة منه كما سيأتي لا جهالة فيها. فتح المغيث ٢/ ٧٧.
وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٩؛ التدريب ٢/ ٣٥.
(٤) قال ابن الصلاح: فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٨.
(٥) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٨؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٩؛ فتح المغيث ٢/ ٧٨؛ التدريب ٢/ ٣٥؛ فتح الباقي ٢/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>