للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثرة (أ) هذا في شيوخ زماننا (١).

قلت: وقد تقدم في آخر النوع العاشر من النوع الذي قبل (٢) هذا: أنه تجوز الرواية من النسخة التي لم تقابل بشروط (٣)، فيحتمل أن الحاكم يخالف في ذلك، ويحتمل أنه أراد، إذا لم توجد تلك الشروط (٤) والصواب ما عليه الجمهور (٥)، وهو التوسط بين الإِفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في التحمل بما تقدم وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية (٦) منه، وإن


(أ) في (ك): كثيرة.
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٦؛ المقنع ١/ ٢٥٧؛ التدريب ٢/ ٩٤.
(٢) انظر: ص ٤٣٨.
(٣) وهي: أن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط، ونقل من الأصل، وبين حال الرواية أنه لم يقابل.
انظر: ص ٤٣٨؛ والتقريب ٢/ ٧٩.
(٤) انظر: التقريب ٢/ ٩٤؛ والمقنع ١/ ٢٥٨.
(٥) كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب في الكفاية وجنح إليه، وحكى في الجامع عن علي بن المديني يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدثني إلا من كتاب. وحكى السمعاني عن يحيى بن معين يقول: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقلت له: أوصني، فقال: لا تحدث المسند إلا من كتاب.
انظر: الكفاية، ص ٢٣٦؛ الجامع ٢/ ١٢؛ أدب الاملاء والاستملاء، ص ٤٧؛ وفح المغيث ٢/ ٢٠٢.
(٦) وبه قال الحميدي، وقال يحيى بن معين: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق، ويرتدي بالكتب، وقال مروان بن محمد الفزاري: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى، الحفظ والصدق وصحة الكتب، فإن أخطأ الحفظ ورجع إلى الصدق وصحة الكتب لم يضره.
انظر: الكفاية، ص ٢٣٠؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص ٤٧؛ فتح المغيث ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢، وقال في، ص ٢٠٦: إن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>