للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها سكنى ولا نفقة بقوله: لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١).

ومنه قول عائشة رضي الله عنها حينما سمعت حديث عمر رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد. ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى (٢).

وجدير بالتنبيه أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، لا لتهمة أو سوء ظن، فهذا عمر رضي الله عنه يقول: أما أني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) سورة الطلاق: الآية ١.
انظر: لهذه القصة صحيح مسلم مع النووي ١٠/ ١٠٤، باب المطلقة البائن لا نفقه لها. وأبا داود في السنن، باب من أنكر ذلك على فاطمة ٢/ ٧١٧ (ح) رقم ٢٢٩١.
وانظر: نحوها في الإِجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ص ١٥٥٥.
(٢) سورة فاطر: الآية ١٨.
والحديث في صحيح مسلم مع النووي كتاب الجنائز ٦/ ٢٣١؛ والإِجابة، ص ٧٦.
(٣) انظر: الرسالة للشافعي، ص ٤٣٥، فقرة ١١٩٨، ويرى ابن حزم رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان يرى ذلك أول مرة، فلما عاتبه أبي رجع عن ذلك، وأصبح يقبل خبر صحابي واحد.
انظر: الأحكام ٢/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>