(١) قال ابن الصلاح: وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. وحكى الشافعي عن بعض التابعين، قال: لقيت أناسًا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنى واختلفوا في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحل معناه. انتهى قال: الشافعي رحمه الله: فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه انتهى. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩١؛ الرسالة، ص ٢٧٤ - ٢٧٥؛ فقرة ٧٥٣، ٧٥٥. انظر: الكفاية، ص ٢٠٣ - ٢١١؛ وفتح المغيث ٢/ ٢١٢ - ١١٣. (٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩١؛ وقال ابن دقيق العيد: وهذا كلام فيه ضعف، وأقل ما فيه إنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم وليس هذا جاريًا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رويناها فيها، أو نقلناها منها انتهى. ورد العراقي على ابن دقيق العيد، فقال: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما =