للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا اللفظ الذي سمعه بلا خلاف (١)، فإن كان عالمًا بذلك فقد قالت طائفة من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول من الشافعيين وغيرهم: لا يجوز (٢) الرواية إلا بلفظه. وقال بعضهم: لا يجوز بالمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز (٣) في غيره. وذهب جمهور السلف والخلف (أ) من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول إلى جواز الرواية بالمعنى في الجميع (٤)، إذا قطع بأنه أدى (٤) المعنى، وهذا هو الصحيح الذي


(أ) كلمة: الخلف. ساقطة من (هـ).
(١) انظر: الكفاية، ص ١٩٨؛ والإِلماع، ص ١٧٤؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٠؛ التقريب ٢/ ٩٨؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٦٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢١٢؛ وقال: لأن من اتصف بذلك لا يؤمن بتغييره من الخلل ... إلخ ما قال.
(٢) قال القاضي عياض: وروى نحوه عن مالك أيضًا، وشدد مالك الكراهية فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل أئمتنا هذا من مالك على الاستحباب كما قال، ولا يخالفه أحد في هذا، وأن الأولى والمستحب المجيء بنفس اللفظ ما استطيع، قال ابن كثير: وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك.
قال الخطيب: وقد استدل المنكرون للرواية على المعنى بحصول الاتفاق علي أن الشرع قد ورد بأشياء كثيرة قصد فيها الإِتيان باللفظ والمعنى جميعًا نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة، وإذا كان كذلك لم ينكر أن يكون المطلوب بالحديث لفظه بعينه ومعناه جميعًا. ثم أطال الخطيب في الرد على هذا الاستدلال.
انظر: الإِلماع، ص ١٧٨؛ واختصار علوم الحديث، ص ١٤١؛ والكفاية، ص ٢٠١؛ وفتح المغيث ٢/ ٢١٤.
(٣) روى الخطيب هذا القول مسندًا عن الإمام مالك رحمه الله من عدة طرق.
انظر: الكفاية، ص ١٨٨؛ وقد تقدم آنفًا عن القاضي عياض أن الأئمة حملوا هذا القول على الاستحباب.
(٤) أي سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، أحفظ اللفظ أم لا صدر في الإِفتاء والمناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أم لا، كان معناه غامضًا أو ظاهرًا، حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>