(ب) والله أعلم. ساقط من (ص) و (هـ). = تسع وثمانين ومائة، تاريخ بغداد ٢/ ١٧٢؛ الانتقاء، ص ١٧٤؛ وفيات الأعيان ٤/ ١٨٤؛ الفوائد البهية، ص ١٦٣؛ والجواهر المضية ٢/ ٤٢. (١) انظر: لمذهب أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، الإِلماع، ص ١٣٩؛ ونسبه الخطيب إلى عامة أصحاب مالك والشافعي في الكفاية، ص ٣٨٠. وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٠؛ والتبصرة والتذكرة، ص ١٦٢؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٠٤. (٢) وبه صرح الخطيب وحكاه عياض عن أبي المعالي والمصنف وابن كثير ونقل السخاوي عن ابن كثير، قال: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه انتهى. قلت: بحثت عن هذا القول في اختصار علوم الحديث فلم أجده في محله. انظر: الكفاية، ص ٣٨٠؛ والإِلماع، ص ١٣٩؛ والتقريب ٢/ ٩٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٤٠؛ فتح المغيث ٢/ ٢٠٥، وقال: وبقيت مسألة أخرى عكس هذه، وهي ما إذا كان ذاكرًا لسماعه ولكن لم يجد بذلك خطًا، وقد قال القاضي حسين في فتاويه: إن مقتضى الفقه الجواز، ونقل المنع عن المحدثين انتهى. قال: والمعتمد الجواز. (٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٠؛ والتقريب ٢/ ٩٧؛ المقنع ١/ ٢٦٠؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٦٤؛ فتح المغيث ٢/ ٢٠٦.