للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول به فيما لا يغير (١) المعنى، لازم علي تجويز الرواية بالمعنى، وهو قول الأكثرين (٢)، وأما إصلاح ذلك في الكتاب وتغييره (أ)، فالصواب (ب) تقرير ما في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفي للمفسدة (٣)، فكثيرًا ما يقع (ج) ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه ويكون صحيحًا. وإن خفي وجهه واستغرب (د) لا سيما فيما ينكر من حيث العربية وذلك لتشعب (٤) لغاتها. وجاء عن أحمد بن حنبل: أنه كان إذا مر به لحن فاحش غيّره، وإن كان سهلًا (٥) تركه، قال القاضي عياض: الذي (٦) استمر عليه عمل أكثر


(أ) في (ك): تغير.
(ب) في (ك): والصواب.
(ج) في (ت): ما يقع في الكتاب.
(د) كلمة: واستغرب. ساقطة من (هـ).
(١) قال الخطيب في الجامع: والذي نذهب إليه: رواية الحديث على الصواب، وترك اللحن فيه، وإن كان قد سمع ملحونًا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصيّر الحرام حلالًا والحلال حرامًا فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله. والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين انتهى. ومقتضى هذا القول أنه لا فرق في ذلك بين المغيّر للمعنى وغيره. وقد جزم به في الكفاية حيث قال: إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره ... الخ.
انظر: الجامع ٢/ ٢٣؛ والكفاية، ص ١٨٨؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٣٥.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٦؛ التقريب ٢/ ١٠٧؛ فتح المغيث ٢/ ٢٣٥.
(٣) لأنه قد يأتي من يظهر له وجه الصحة، ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل. التدريب ٢/ ١٠٨.
(٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٦؛ الإِلماع، ص ١٨٦.
(٥) الرواية عن الإِمام أحمد في الكفاية، ص ١٨٧.
(٦) انظر: الإِلماع، ص ١٨٥؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>