(٢) منهم الخطيب، حيث قال: يجوز لسامع النسخة أن يفرد ما شاء منها بالإِسناد المذكور في أول النسخة، لأن ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر، فالإِسناد هو لكل واحد من الحكمين، ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين والأكثر. انظر: الكفاية، ص ٢١٤؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٥؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٥٣، وقال: وهو المعتمد. (٣) انظر: قول وكيع بن جراح مسندًا في الكفاية، ص ٢١٥. (٤) انظر: لحكاية قول ابن معين مسندًا، الكفاية، ص ٢١٥. (٥) سئل أبو بكر الإِسماعيلي عن الإِسناد المدرج، فقال: يجوز إذا جعل إسناد واحد لعدة من المتون، أن يجدد لكل متن إسنادًا جديدًا. انظر: هذا القول مسندًا لا الكفاية، ص ٢١٥. (٦) عزاه ابن الصلاح إلى بعض المحدثين، قال: ورآه تدليسًا. قال السخاوي: يعني من جهة إيهامه أنه كذلك، سمع بتكرار السند وأنه كان مكررًا تحقيقًا، لا حكمًا وتقديرًا إلا أن يبين كيفية العمل. انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٥؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٩؛ التدريب ٢/ ١١٦. (٧) قاله في الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعد بن عليك، وقال: إنه لا يجوز أن يذكر الإِسناد في كل حديث منها لمن كان سماعه على هذا الوصف انتهى. ذكره السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٢٥٣. وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٥ أيضًا.