للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطريقه (١) أن يقتصر على ما ذكره الشيخ، ثم يقول: قال، وذكر الحديث بطوله والحديث بطوله هو كذا، ويسوقه إلى آخره (١). وممن منع ذلك عند الاطلاق الأستاذ أبو إسحاق (٢) الاسفرائيني، وأجاز (أ) أبو بكر (٣) الإِسماعيلي، إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث (٣)، فإذا جوز (٤) هذا فالتحقيق فيه أنه بطريق الإِجازة. فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة قوية أكيدة من جهات فيجوز لهذا مع كون أوله سماعًا إدراج الباقي عليه من غير إفراد بلفظ الإِجازة (٥)، والله أعلم.

الثامن عشر (ب): قال الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي


(أ) في (هـ): واختاره.
(ب) على هامش (ت): عدم جواز إبدال النبي بالرسول.
= ساق فيها جميع المتن, قبل ذلك بإسناد آخر فلأن يمنع هنا ولم يسبق إلا بعض الحديث، من باب أولى، وبذلك جزم قوم انتهى.
انظر: التدريب ٢/ ١٢٠؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٣؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٦١.
(١) قاله ابن الصلاح، وقال ابن كثير: وينبغي أن يفصل، فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإِشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٩؛ واختصار علوم الحديث، ص ١٤٩.
(٢) انظر: لقول أبي إسحاق الإِسفرائيني مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٩؛ مقدمة شرح مسلم ١/ ٣٧؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٣؛ والمقنع ١/ ٢٧٥.
(٣) انظر: لقول أبي بكر الإِسماعيلي المصادر السابقة كلها وفتح المغيث ٢/ ٢٦١؛ والتدريب ٢/ ١٢١.
(٤) أي قاله الإِسماعيلي.
(٥) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٩؛ التقريب ٢/ ١٢١؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٤٩؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٤؛ المقنع ١/ ٢٧٥؛ فتح المغيث ٢/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>