للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البدل: فأن يقع لك هذا العلو عن مثل (١) شيخ مسلم، وقد يسمي هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم (٢).

وأما المساواة: فهي في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلًا من العدد مثل ما وقع بين مسلم والصحابي في ذلك (٣).

وأما المصافحة: فهي أن تقع (٤) هذه المساواة لشيخك، فيكون لك


(١) مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثًا، فلو وقع لنا ذلك الإِسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلًا فيه من قتيبة. قال ابن حجر: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
انظر: نزهة النظر، ص ٥٩؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٣٣؛ والتقريب ٢/ ١٦٥؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥٨؛ المقنع ١/ ٢٩٨؛ فتح المغيث ٣/ ١٤؛ اجتناء الثمر، ص ٤٩.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٣٣؛ التقريب ٢/ ١٦٦.
(٣) ومثل له ابن حجر بقوله: أن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أحد عشر نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقع بيننا فيه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسًا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإِسناد الخاص. انتهى.
قال العراقي: هذا كان يوجد قديمًا، وأما اليوم، فلا يوجد في حديث بعينه بل يوجد مطلق العدد.
انظر: نزهة النظر، ص ٥٩؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥٩؛ فتح المغيث ٣/ ١٥؛ التدريب ٢/ ١٦٦.
(٤) قال ابن حجر: المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولًا. انتهى.
قلت: أي الذي شرح في المساواة قبلها.
انظر: نزهة النظر، ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>