للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة (١) وإجماع من (٢) يعتد به في الإِجماع (٣) على تعديل جميعهم (٤) ومن لابس الفتن (٥) فكذلك بإجماع من


(١) الأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة. قال الحافظ بن حجر: من أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
قال السخاوي: ووجه الاستدلال به أن الوصف لهم بغير العدالة سب.
وقال ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا.
انظر: الإِصابة ١/ ١٠؛ وسنن الترمذي ٥/ ٦٩٦ (ح رقم ٣٨٦٢)؛ وموارد الظمآن، ص ٥٦٨ (ح رقم ٢٢٨)؛ وفتح المغيث ٣/ ١٠٢؛ والاستيعاب ١/ ٢ - ٩؛ وشرح العقيدة الطحاوية، ص ٥٢٩.
(٢) قال ابن كثير: وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليًا، قول باطل مرذول مردود. اختصار علوم الحديث، ص ١٨٢.
(٣) قال إمام الحرمين: ولعل السبب الذي أتاح الله الإِجماع لأجله، أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف في رواياتهم، لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما استرسلت على سائر الأعصار.
انظر: البرهان ١/ ٦٣٢.
(٤) قال الحافظ ابن حجر: القول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر.
انظر: الإِصابة ١/ ١١؛ وفتح المغيث ٣/ ١٠٠.
(٥) قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي: لقد تتبعنا سيرة الصحابة كلهم حتى من دخل منهم في الفتنة والمشاجرات فوجدناهم يعتقدون الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد الذنوب ويحترزون عنه غاية الاحتراز ولا شبهة في أن العدالة التي يتعلق غرض الأصولي بها هي العدالة في الرواية بمعنى التجنب عن تعمد الكذب، وانحراف في النقل لا غير، وعلى هذا فلا إشكال في هذه الكلية أصلًا. انتهى. ما نقله عنه اللكنوي بحذف.
انظر: ظفر الأماني، ص ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>