انظر: التاريخ الكبير ١/ ٥؛ وثقات ابن حبان ١/ ٢٢؛ والاستيعاب ١/ ١٣، وقال بما قاله ابن حبان. (٢) قال العراقي: لا خلاف بين أهل السير في الشهر ولا في أن ذلك كان يوم الإِثنين، وإنما اختلفوا في تعيين اليوم من الشهر، فالجمهور على ما ذكره المصنف. وقال موسى بن عقبة والليث بن سعد: مستهل الشهر. وقال سليمان التيمي: ثانيه. قال: والقول الأول وإن كان قول الجمهور، فقد استشكله السهيلي من حيث التاريخ، وذلك، لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإِجماع، لحديث عمر المتفق عليه. وحينئذ فلا يمكن أن يكون ثاني عشر ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الإِثنين، لا على تقدير كمال الشهور ولا على نقصها، ولا كمال بعض ونقص بعض، لأن ذا الحجة أوله الخميس فإن نقص هو والمحرم وصفر، كان ثاني عشر ربيع الأول يوم الخميس، وإن كملت الثلاثة فثاني عشرة الأحد، وإن نقص بعض وكمل بعض فثاني عشرة الجمعة أو السبت. قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب، بأن تفرض الشهور الثلاثة كوامل ويكون قولهم: لإِثنتي عشرة ليلة خلت منه، بأيامها كاملة، فيكون وفاته بعد استكمال ذلك، والدخول في الثالث عشر. قال: وفيه نظر، من حيث أن الذي يظهر من كلام أهل السير، نقصان الثلاثة =