للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٦ - قال الشيخ خَرَّج مسلم في بعض طرق حديث ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم - "حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني (٣١) قالا نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عروة" هكذا إسناده عند الجلوديّ. وفي نسخة أبي العلاء "حدّثنا ابن نمير نا يعقوب بن إبراهيم وخرّجه أبو مسعود عن مسلِم فقال نا زهير بن حرب وحسن الحلواني ومحمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم" (ص ١٣٨١).

قال الشيخ: قال بعضهم: وأكثر ما يجيء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهير وحسن الحلواني جميعاً عن يعقوب عن أبيه والله أعلم.

٨١٧ - قوله "إنه عليه السَّلام قسم في النَّفَلِ للفرس سهمين وللرّجل سهما" (ص ١٣٨٢).

قال الشّيخ: هكذا مذهب مالك في القسمة المستحقة في أصل القتال: يقسم للفرس سهمان وللرجل سهم، وقال أبو حنيفة: بل يقسم للفرس كما يقسم للرجل ولا يكون أعظم منه حرمة ولو كان معه ثلاثة أفراس (٣٢) لم يسهم للثالث واختلف في الإسهام للثاني فقيل بإثباته وقيل بنفيه، وحمل أبي حنيفة ما وقع من الأثر على أن المراد بقوله: "سهمان للفرس" أي هو وفارسه خروج عن الظاهر لأنه إنما أضاف هذا للفرس.


(٣١) في (ج) الِحلواني بكسر الحاء والصّواب الحُلواني بضمّ الحاء وهو ما في (أ) و (ب).
(٣٢) في ب ثلاث افراس.

<<  <  ج: ص:  >  >>