للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣١ - قوله: "كنَّا لا نمسِك لحومَ الَأضَاحِي فَوق ثلاث فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتزوّد منها ونأكل منهَا" (ص ١٥٦٢).

قال الشّيخ وفّقه الله: جمهور الفقهاء على أنّ الأكل من الأُضحية غير واجب وشذّ بعضهم فأوجَبَ الأكل منها لظاهر هذه الأوامر، والجمهور لما كانت عندهم جاءت بعد الحظر حمُلت على الإباحة كقوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٢٠) {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} (٢١).

٩٣٢ - قال الشّيخ: خرَّج مسلم في حديث لحوم الأضاحي: "حدّثنا محمد بن مثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الُخدْري هكذا عند أبي العلاء وأما عند الُجلودي والكسائى فهو: "حَدَّثَنَا ابن مثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد" فزاد في الإسناد قتادة (ص ١٥٦٢).

قال بعضهم: الصّواب عندي ما عند أبي العلاء وكذلك خَرَّجه الدّمشقي في كتاب الأطراف عن مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن أبي نضرة ليس فيه عن قتادة.

٩٣٣ - قوله: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيَرةَ" (ص ١٥٦٤).

أمّا الفرع فقد فسرّه مسلم بأنّه أول النَّتاج في سياق الحديث كان يُنتج


(٢٠) ٢ - المائدة.
(٢١) ١٠ - الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>