للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقرونين قال أبو مسعود الدّمشقي إنّما يرويه أبو رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة وكذلك خرّجه في كتابه عن مسلم وذكر أنّ علي بن مسهِر انفرد بهذا.

٩٨٤ - قوله: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصَّمّاء (ص ١٦٦١).

قال الأصمعي: هو أن يشتمل الرّجل بالثّوب حتّى يجلّل به جسده لا يرفع منه جانبا فَتَكونَ فيه فرجة يخرج منها يده قال القُتَبِي: إنّما قيل لَهَا الصّماء لأنّه إذَا اشتمل به انسدّت على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصّخرة الصَّمَّاءِ التّي ليس فيها خرق ولا صاع.

قال أبو عبيد: أمّا تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، قال غيره من فسّره هذا التّفسير ذهب به إلى كراهة التكشّف وإبداء العورة ومن فسره تفسير أهل اللّغة فإنّه كَرِهَ أن يَتَزَمّل به شاملا جَسَدَه مخافة أن يدفع منها إلى حالةٍ يداخله بعض الهوام المهلكة فلا يمكنه نفضها عنه.

٩٨٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تَضَع إحدى رجليك على الأخرى إذا استَلقيت" وفي بعض طرقه "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وفي بعض طرقه أنّه رأى النّبيء - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد واضعا إحدَى رجليه على الأخرى (ص ١٦٦١ - ١٦٦٢).

قال بعض أهل العلم: يجب أن تبنى هذه الأحاديث فيحمل النّهي على حالة تبدو فيها العَورة وفعله - صلى الله عليه وسلم - على حالة كان مستترا فيها وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>