للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد: هَو نَبت أبيَض الزّهر والثمر شبّه بياض الشّيب به، وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تبيضُّ كأنهّا الثَّلجة.

قال الشّيخ: لم يحرّم مالك -رضي الله عنه- التّغيير بالسّواد ولا أوجب الصِّباغ، ولعلّه يحمِل النّهي عن التّغيير بالسّواد على الاستحباب والأمر بالتّغيير على حالةٍ هجَّن المشيبُ صاحبها، قال عبد الوهّاب يُكره السّواد لأنّ فيه تدليسًا عَلىَ النّساء فيوهم الشّباب فتدخل المرأة عليه.

٩٨٨ - قوله: "أصبح واجمًا" (١٦٦٤).

الواجم: المهتمّ (١٨) يقال وجم يِجم وجوما ووجَم أيضا حزن وأجم الطّعام إجما إذا كَرِهه.

٩٨٩ - قوله في الصُّوَر ألم تسمعه حين قال - صلى الله عليه وسلم - إلاّ رَقْمٌ (١٩) في ثَوبٍ (١٦٦٥).

قال الشّيخ: قال بعض أصحابنا: إنّما وقع في حديث عائشة -رضي الله عنها- من كراهة الصّور المرقومة يحتمل أن يكون كان ذلك أوّلا عند كونهم حديثي عهد بالجاهليّة وعبادة الصُّور فلماّ طال الأمر وأمِن عليهم أباح الرّقم في الثّوب ويكون ذلك كالنّاسخ لما وقع في حديث عائشة -رضي الله عنها-، ولم يحرّم مالك من الصّور المرقومة ما كان يمتهن لأنّ امتهانه ينافي تعظيمه على حسب ما كانت الَجاهلية تعظّم بعض الصور.


(١٨) في (أ) و (ب) المتهم.
(١٩) في الأصل إلاّ رقماً بالنّصب وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>