للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبَا عُمَيْر مَا فَعَل النُّغَير" (ص ١٦٩٢).

قال الشّيخ: فيه جواز الصَّيد في المدينة وقد تقدّم ذكره وجواز التكنية للصّغير ولا يكون كذبا واستعمال التّسجيع في بعض الأحايين.

١٠٠٩ - قول أبي موسى: إنّ عمر أرسل إليّ أن آتِيَه فأتَيت بَابه فسلّمت ثلاثًا فلم يردّوا علي فرجعت (٤) وقد قال -عليه السلام- إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر اقِم عليه البَيّنَةَ وإلاّ أوجَعتكَ (ص ١٦٩٤).

قال الشّيخ الاستئذان مشروع وقد جاء الحديث بكونه ثلاثًا واختلف أصحَابنَا إذا ظنّ أنّه لم يُسمع هل يزيد على هذا العدد فقيل لَا يزيد عليه أخذا بظاهر الحديث وقيل له ان يزيد عليه لأنّ التكرير المذكور في الحديث قد يكون يراد به الاستظهار في الإعلام فإذا ظنّ أنّه لم يُعْلَمْ به فَلَه الزّيادة. ليُعلم به، وقال بعض أصحابنا هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السّلام وأما إذا كانَ أن يستدعيَ رجلا باسمه فلَه أن يدعوَه فوق (٥) الثلاث.

والاستئذان صورته أن يقول السّلام عليكم وهو بالخيار بَين أن يسمى نفسه مع هذا أو يقتصرِ على التّسليم وقد ذكر مسلم في بعض طرقه أنّ أبا


(٤) ها هنا سقط من الحديث في النّسخ كلها، وهو كما في الأصل (فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إنيّ أتيتك فسلّمت على بابك فلم يَرُدّوا علي، فرجعت).
(٥) في (أ) قبل الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>