للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الَحمْوُ الموت" (ص ١٧١١).

قال أبو عبيد: يقول. فَلْتَمُتْ ولا تفعل ذلك فإذا كان رأيه هذا في أبي الزّوج وهو محرَم فكيف بالغريب وقال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه مثل الموت، قال الأصمعي الأحماء من قبل الزوج والاختان من قِبَل المرأة.

١٠١٩ - قوله في ابنَةِ غَيلان إِنهّا تقبِل بأربع وتدبر بثمان (ص ١٧١٥).

قال أبو عبيد يعني أَرْبَعَ عُكَنٍ في بطنها تقبل بهنّ ولهن أطراف أربعة من كلّ جانب فتصير ثمانية تدبر بهن (١٨) وإنّما أنّث فقال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف طَرَف وهو مذكّر لأنّه لم يذكرها فلو ذكر الأطراف لم يجد بدّا من التَّذكير، وهذا كقولهم هذا الثوب سبع في ثمان والثمان يراد بها الأشبار فلم يذكرها لما لم يأتِ بِذِكرِ الأشبار والسّبع إنّما تقع على الأذرع فلذلك أنّث والذّراع أنثى، ووجه دخول المخنَّثِ على أزواج النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه يمكن أن يكون عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أولى الإربَة فلماّ وَصَفَ هذا عَلِمَ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه ليسَ من أولئك فأمر -عليه السّلام- بإخرَاجه ألا تراه يقول ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا.

١٠٢٠ - قوله: إذا كنتم ثَلاثَةً فَلا يتناجى اثنَانِ دون الآخر حتى يختَلِطوا بالنَّاسِ من أجلِ أنَّه يحُزِنه (ص ١٧١٧).


(١٨) في (أ) كأنّه تدبرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>