للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنَّشرة أمر معروف عند أهل التّعزيم وسمّيت بذلك لأنها تنشر عن

صاحبها أي تخُليِّ عنه (١٩) وقال الحسن هي من السّحر ومحمل هذا على

أنهّا أشياء خارجة (٢٠) عن كتاب الله وعن ذكره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس الطبّ المباح ولعلّها ألفاظ لا تجوز واستعمال بعض الأجساد على غير جهة صناعة الطبّ والتداوي بل على حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء وقد رأيت بعض المتقدّمين مالَ في حلّ المعقودين (٢١) إلى نحو من هذه الطريقة وإن كان البخاري حكى عن سعيد بن المسيّب أنّه قيل له: رجل به طبّ أو يؤَخَّذ عن امرأته أيحل له ان يُنْشِر؟ (٢٢) قال: لا بأس به وإنما يريدون به الإصلاح فأمّا ما ينفع فلم ينه عنه.

قوله: "من كلِّ ذِي حمُةٍ".

والحمة بضمّ الحاء وفتح الِميم وتخفيفها السمّ. والنّملة قروح تخرج في الجنب، قال ابن قتيبة وغيره كانت المجوس تزعم أنّ ولد الرّجل من أخته إذا خطّ على النّملة شفِى صاحبها، ومنه قول الشاعر. [الطويل]

ولَا عَيْبَ فِينَا غَيَر عِرْقٍ لِمَعْشَرِ ... كِرَامٍ وَإنَّا لَا نَخطُّ عَلىَ النَّملِ


(١٩) في (ب) و (ج) تجلى عنه.
(٢٠) في (ب) على أنها شيء خارج.
(٢١) في (أ) حل العقود.
(٢٢) في (ب) و (ج) أو يُنشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>