للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرّجوا عليها ثلاثا. فإن ذَهَب وإلاّ فاقتلوه فإنّه كَافِر (ص ١٧٥٢ الى ١٧٥٧).

قال الشّيخ وفّقه الله: أمَّا حيات المدينة فإنها لا تقتل بغير إنذار لهذا الحديث المذكور فيها، وأمّا ما سواها من البلاد فإنّ مالكا يَنهى عن قتل حيّات البيوت بغير إنذار ولكنّه يرى ذلك في حيّات المدينة آكد وابن نافع قَصرَ الحديث على ما ورد فيه من حيّات المدينة ورأى سائر البلاد بخلافها لِماَ ورد من إباحة القتل عامّا وقد قال - صلى الله عليه وسلم - اقتلوا الحيّات وذكرها - صلى الله عليه وسلم - في الَخمس التي يقتلها المحرم والحلال في الحلّ والحرم ولم يذكر إنذارا فأخذ هذه الأحاديث على عمومها وخصَّ المدينة بالحديث الوارد فيها من هذا العموم.

وأمّا صفة الإنذار فحكى ابن حيب عن النبّي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال انشدكنّ بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان أن تؤذيننا وأن تظهرن لَنَا (٥) وأما مالك فإنّه قال يكفي في الإنذار (أن تقول) (٦) أحَرِّج عليكِ بالله واليَومِ الآخر أن لا تَبدوَ لنا ولا تؤذِينَا وأظنّ مالكا إنّما ذكر هذا لما وقع في كتاب مسلم فحرّجوا عليها ثلاثا فلهذا ذكر أحرّج عليك.

وأمَّا قوله: "ذَا الطُّفيَتَين".

فقال أبو عبيد الطُّفْيَةُ خوصة الُمقْلِ وجمعها طفىً وأراه شبّه الخطين


(٥) في (ب) أن لا تؤذوننا وأن لا تظهرن لنا، وذلك تحريف وكذلك فيما يأتي.
(٦) ان تقول ساقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>