للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو القاضي وإنّما يعني أنَّه يِجَب إضَافَة الشيءِ إلى مَا هو الأصل فيه أو التّنبِيه على غلط القائل وإرشادِه لِمَوضِع الصَّوَابِ إذا ظُنَّ به أنَّه خفي عَنه.

وأمّا قوله: "يؤذِيني ابن آدَمَ".

فمجاز والباري سبحانه لا يَتَأذّى مِن شيءٍ فيحتمل أن يريد أنّ هَذَا عِندكم أذًى إذَا قَالَه بَعضكم لِبَعض لأنّ، الإنسان إذا أحَبّ آخَرَ لمَ يَصِحَّ أن يَسبَّه لِعِلمِه أنَّ السَّبَ يؤذِيهِ وَالَمحَبَّة تمنع من الأذَى ومن فعل ما يكرهه المحبوب فكأنّه قال يفعل ما أنَهاه عَنه وما يخالفني فيه والمخالفة فيها أذى فيما بينكم فتُجوِّز فيها في الباري سبحانه.

وأمَّا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يسمَّى العِنَب كَرْمًا وَذَكَر أنَّ الكَرم قلب المؤمن فإنّما محَمَله عند أهل العلم علىَ أنّه لماّ حرّم الخمر عليهم وكانْت طباعهم تحثّهم على الكَرم ونفوسهم مجبولة عليه كره (١٢) - صلى الله عليه وسلم - أن يسمَّى هذا المحرَّم باسمٍ وضِع لمَعنَى يِهيج طِبَاعَهم إلَيه عند ذكره وَتَهَشُّ نفوسهم نحوه عند سماعه فيكون ذلك كالمحرّك على الوقوع في المحَرّمَات ولهذا ختم بقوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الكرم قَلب المؤمِنِ يَعنِي أن الكَرم حبس النّفس عن شَهَواتها وإمسَاكهَا عَن المحرمات عليها فَهذه الَحالَة أحَقُّ بأن تسَمّى كَرمًا.

١٠٣٦ - قال الشّيخ -أيّده الله: خرّج مسلم في باب قتل الوَزَغ (حديث سهَيل ابن أبي صالح عن أبيه (١٣) عن أبي هريرة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -


(١٢) في (ب) و (ج) فكره.
(١٣) عن أبيه ساقط من (أ) وثابت في (ج) وهو ما في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>