للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحيل الجهل عليه فَوجب ضرورةً من مقتضى هذه المقدمات أنّ مَا عَلِمَه الباري عزّ وجلّ من الاجال لا يتبدل ولا يَتَغَيرَّ فإن كان السؤال عن الزِّيَادَةِ في الأجل الذي علمه الباري سبحانه أو النقص (١٠) منه.

فالجواب: أن ذلك لا يصح لهذا الذي بيّناه، وإن كان السؤالُ الزيادة والنقصَ (١١) في آجال غير الأجل الذي عند الله تعالى في غَيبِه فذلك مما لا يمنع الزيادة فيه والنقصان لأن ما سوى الباري وصفاتِه من سائر الأشياء مخلوق والمخلوق يتغير ويتبدَّل ويزيد وينقص. فقال الحذاق من أهل العلم بناءً على هذا ما وقع من الظواهر والزيادة في العمر والنقصان منه فيُحمل ذلك على ما عند مَلِكِ الموت أو من وَكّله الباري بقبض الأرواح وأمره فِيها بآجال محدودة فَإنه سبحانه بعد أن يأمرَه بذلك أو يثبته (في اللوح المحفوظ لملك الموت فَيَنقُص منه أو يزيد فيه) (١٢) على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما علم تعالى في الأزَلِ وقد قال عز من قائل {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (١٣) فأثبت المحو والإثبات وأخبر أن عنده أمّ الكتاب. وهذا تنبيه (١٤) إلى ما قلناه وان كان قد قيل في الآية محو اللّيل بالنهار والنَّهارِ باللَّيل وقيل محَو الأحكام المنسوخة بالناسخة لها ولكن لا يبعد دخول ما قلناه تحت العموم إذا ثبَت أصله أو تكون الآية مصداقًا لما قلناه على الجملة دون التفصيل وكذلك


(١٠) في (ب) و (ج) والنقص.
(١١) في (ب) و (ج) عن الزيادة والنقص.
(١٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١٣) ٣٩) الرَّعد.
(١٤) في (ب) و (ج) هذا يشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>