للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل (٢٠): "تعْبَدَ الله لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْثًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَة وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ" (ص ٣٩).

قال الشيخ -أيده الله-: أما التقييد في الصلاة بأنها (٢١) مكتوبة فبيّن وجهه، لأن منها نوافل ليست بمكتوبة. وأما التقييد في الزكاة فيحتمل أن يكون تحرزاً من زكاة الفطر لأنها ليست بفرض مكتوب على أحد القولين وتحرزاً من الزكاة المقدمة قبل الحول فإنها تجزىء عند بعض أهل العلم وليست بمفروضة حينئذ ولكنها تسمى زكاة.

١٣ - قوله: - صلى الله عليه وسلم - لِمَن سَأله عَن الفُرُوض فَأجَابَهُ فَقَالَ السَائِلُ: لَا أزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أنقُصُ مِنْهُ (٢٢) فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أفْلَحَ إنْ صَدَقَ" (ص ٤٠).

قال الشيخ -وفقه الله-: أما فلاحه بأن لا ينقص فبيّن، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح هذا، وكيف يقرّه عليه، والتمادي على ترك سائر السنن حينئذ (٢٣) مذموم يوجب الأدب عند بعض أهل العلم. فلعله قال هذا ولم تُسَنَّ السنن حينئذ، أو يكون فهم عنه أنه لا يغير الفروض التي ذكر بزيادة ولا نقصان وأن ذلك مراده بهذا القول.

١٤ - ذُكِرَ أن ابن عُمر رضي الله عنه رَدَّ الرَّاوِى عَنْه لما قال: "وَحجِّ البَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ إلَى أنْ يُقَدِّمَ ذِكْرَ رمضَانَ" وقال: هكذا سَمِعْتُهُ من رسول الله (٢٤) - صلى الله عليه وسلم - (ص ٤٥).


(٢٠) "للسائل" ساقطة من (ب).
(٢١) في (ب) "أنها".
(٢٢) "منه" ساقطة من (ب) وما جاء في (أ) هو ما في صحيح مسلم.
(٢٣) "حينئذ" ساقطة من (ب).
(٢٤) في (ب) "من النبيء" وما جاء في (أ) هو الثابت في صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>