للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه من غيره فإذا صح وجود (٢١٨) جرب من غير عدوى بل من (٢١٩) الله سبحانه صح أن يكون جرب هذه الإِبل من نفسها لا من غيرها، قال المتكلمون: وهذا الدليل الذي (٢٢٠) أشار عليه السلام إليه هو الذي نعتمد عليه في إبطال قول من جوَّز وجود حوادث لا أول لها فيقال لهم: لو كان لا يصح وجود الشيء إلا من الشيء لأدى ذلك إلى ما لا يتناهى. وإذا علق وجود ما نحن فيه بوجود ما لا يتناهى شيئاً بعد شيء لم يصح وجود ما نحن فيه.

٧٠ - قوله في الحديث: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت ورَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أرْضٍ لِي (٢٢١) كَانَتْ لأبي. فَقَالَ الكِنْدِي: هِيَ أرْضٌ فِي يَدِي أزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النبيءُ - صلى الله عليه وسلم - للحضرميّ: ألَكَ بَيّنَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَميِنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، إنّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ (٢٢٢) عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَاّ ذَلِكَ" الحَدِيثَ (ص ١٢٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: علق بعض أهل العلم من متأخري الفقهاء على هذا الحديث ما فيه من الفوائد فقال: في هذا الحديث دلالة على (٢٢٣) أن صاحب اليد أولى بالشيء المدَّعَى فيه ممن لا يد له.

وفيه (٢٢٤) أن الدعوى في المعيّن لا تفتقر إلى خلطة.


(٢١٨) في (ب) "وإذا وُجِد".
(٢١٩) في (ج) "بل من قبل الله".
(٢٢٠) في (أ) "الذي" مقطوع، وكذلك "لا أوّل".
(٢٢١) في (أ) "لي" ممحو.
(٢٢٢) في (ب) "ما حلف عليه"، فـ "على" ساقطة.
(٢٢٣) في (ب) "دليل على".
(٢٢٤) في (ب) "دليل أن الدعوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>