للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، وبه سميت جمار مكة، وجمرت: رميت الجمار.

قال الشيخ -وفقه الله-: اتفقت أحاديث كثيرة على تكرير غسل الوجه واليدين في الوضوء، واختلف في تكرير مسح الرأس وغسل الرجلين، والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر الوجه واليدين ألا ترى أنهما يثبتان في التيمم، ويسقط غيرهما، ووجه القول بأن مسح الرأس لا يكرر أن المسح تخفيف، والتكرير تثقيل، ويتنافى الجمع بين التخفيف والتثقيل.

ووجه نفي التحديد عن غسل الرِّجلين أنَّهما ينالهما من الأوساخ في الغالب ما لا ينال غيرهما، وقد لا يحصل الإِنقاء في المرتين والثلاث لهما، فكان الأحوط أن يوكل الأمر إلى الإِنقاء من غير حدّ، ومرادنا بذكر الإِنفاء ما يلزم إزالته في الوضوء.

١٤١ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم حَديثًا عَن وَكِيعٍ عن سُفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عُثْمَان رضي الله عَنْه تَوضَأ بالمَقَاعِدِ" الحديث (ص ٢٠٧).

قال بعضهم (٦) قيل: وَهِم وكيع في قوله: عن أبي أنس. وإنما هو عن أبي النضر عن بسْر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال الدارقطني: هذا مما وهِم فيه وكيع عن الثوري، وخالفه بقية أصحاب الثوري الحفاظ ورووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسْر بن سعيد عن عثمان.

١٤٢ - قال الشيخ وفقه الله: "وخرّج مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء، حدثنا محمد بن حاتم عن ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، قال وحدثني


(٦) بعضهم يعني أبا علي الغساني صاحب كتاب تقييد المهمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>