للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥ - في حديث سَلْمَان رحمه الله: "نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ، وَأنْ نَسْتَنْجِيَ بالِيَمِينِ أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أحْجَارٍ، أوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أوْ عَظْمٍ" (ص ٢٢٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: اتفق المذهب على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط في الفلوات واختلف في جواز ذلك في القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك. وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يكلف الانحراف، وقول أبي أيوب في الحديث: "ونحن ننحرف ونستغفر الله" (٣٥) يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية.

ووجه الخلاف الذي قدمناه عندنا في استقبالها في المدائن معارضة قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا نستقبل القبلة" بفعله عليه السلام حين رآه ابن عمر رضي الله عنه عَلَى لَبنَتَيْن (٣٦) فمن أنزل فعله - صلى الله عليه وسلم - منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله، ومن رأى أن الأقوال تقدم على الأفعال لم يخصص، ومنع ذلك في المدائن.

وقد يُتأوَّلُ أيضاً حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن اللبنتين كانتا مبنيتين. وذلك من القسم الذي أشرنا إلى الاتفاق عليه من أصحابنا.

ويصح أن نبني الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم في تعليل منع استقبال القبلة للبول في الفلوات: هل هو لحرمة القبلة أو المصلين إليها من الملائكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه في المدائن على السطوح، وفي الشوارع، وإن كان مستتراً بالحيطان لأن قبلته إلى الحيطان، ومن علله بالمصلين لم يمنع لوجود السواتر.

واختلف عندنا في كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة: هل ذلك مثل


(٣٥) من الحديث: ٥٩ من كتاب الطهارة ص ٢٢٤.
(٣٦) من الحديث: ٦١ من كتاب الطهارة ص ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>