للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقولنا: منق، احتراز من العظم والزجاج. وقولنا: طاهر، احتراز من النجس. وقولنا: ليس بمطعوم، احتراز من الأطعمة. وقد يدخل فيه طعام الجن، وقولنا: ولا ذي حُرمة، احتراز من حيطان المساجد وشبه ذلك. وقد شذَّ بعض الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالماء العذب، وهذا بناء على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع.

اختلف الناس بما استحب في الاستنجاء، فقال بعضهم: الماء، وقول بعضهم: الأحجار، وقال بعضهم: الأولى الجمع بين ذلك، فالحجر لإِزالة العين، والماء لإِزالة الأثر.

١٥٧ - "ذِكْرُ حَدِيث وُلُوغِ الكَلْب".

قال الشيخ -أيده الله-: اختلف في غسل الإِناء من ولوغ الكلب هل هو تعبد أو لنجاسته (٤٢) فعندنا أنه تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد (٤٣) غسله (ص ٢٣٤) سبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإِنقاء وقد يحصل في مرة واحدة. واختلف عندنا: هل يغسل الإِناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام من قوله "إذا ولغ الكلب" هل هي للعهد، أو للجنس، فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه، لأنه قد قيل: إنما سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها، وهل يغسل الإِناء من ولوغه في الطعام؟ فيه أيضاً خلاف. ويصح أن يبنى على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام.


(٤٢) "النجاسة".
(٤٣) في (ج) "بتجديد غسله".

<<  <  ج: ص:  >  >>