للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالماء وهو أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح به. مذاكيره بعد الوضوء لينفي به الوسواس.

قال الشيخ -رحمه الله-: قال بعض أصحابنا: هذا الحديث غير معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة. وتأوله غيره على غير ذلك وقال: ولعله إنما أمرها أن تنضح غير تلك البقعة مما يشك فيه هل أصابته النجاسة؟

١٦٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "فِي صَاحِبيْ القَبْرَيْنِ إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ. أمَّا أحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بَالنَّمِيمَةِ وَأمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ" وفي رواية أخرى: "مِن البَوْلِ" (٥٢) وَفِي غير هذا الكتاب "يستَبْرِىءُ" بِالبَاءِ (ص ٢٤٠).

قال الشيخ -وفقه الله-: قوله عليه السلام: "وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرِ" ثم ذكر النميمة وقد تكون من الكبائر. فيحتمل أن يريد: في كبير عليهم تركه وإن كان كبيرا عند الله.

والمنهي عنه على ثلاثة أنحاء: منه ما يشق تركه على الطباع كالملاذّ المنهي عنها، ومنه (٥٣) ما يؤكده الطبع ويدعو إليه، كالنهي عن تناول السموم وإهلاك النفس، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه. فهذا القسم مما يقال ليس بكبير على الإِنسان تركه.

واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه. فأما رواية "بوله" بالإِضافة فلا تعلق له به لأنه قصره على بول الرجل، وأما الرواية الثانية فقد يتعلق بها طرداً لاسم البول فيقول: متى وُجِد ما يقع عليه.


(٥٢) في هامش (أ) "قف الاستنزاه من البول".
(٥٣) في (أ) و (ج) "ومنها"، وما أثبتناه في (د) وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>