للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة وتحيضت تحيض حيضاً ومحاضاً ومَحِيضا إذا سأل الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سأل في غير أيام معلومة من غير عرق المحيض قلت: استُحِيضَتْ فهي مُسْتَحَاضة، قال ويقال: حاضت المرأة وتحيّضت ودرست وعركت وطمثَت.

قال الشيخ -رحمه الله-: يحتمل أن يكون إنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَأتَزِرَ في فَوْرِ الحَيْضَة خشية أن يناله أذى حين مضاجعته لأن الدم حينئذ يثج أي يندفع وليس كذلك الحال في آخر الحيضة.

وقوله "ثم يباشرها" يحتمل أن يراد به مماسة الجسد لأن إصابة الحائض من تحت الإِزار يمنعه أهل العلم.

وقد اختلف أهل العلم في أقل الحيض الموجب لترك الصلاة؛ فمذهب مالك أن الدفعة من الدم حيض، ومذهب الشافعي يوم وليلة، فإذا انقطع قبل ذلك فليس بحيض، ومذهب أبي حنيفة كالشافعي إلا أنه يجعل حد ذلك ثلاثة أيام. ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم كفت عن الصلاة فإن بلغ إلى الحد الذي ذكروه لم يجب عليها قضاء وإن انقطع قبل ذلك قضت. وَألْزَمْنَا المُخَالِف أن يقول في الاستبراء: إن الدفعة من الدم تجزىء فيه كما قلنا: إن ذلك موجب لترك الصلاة. وقال الأبهري من أصحابنا القياس أن تكون الدفعة من الدم يعتد بها في الاستبراء ويكون قُرْءًا، ولكن أخَذْنَا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب.

قال الشيخ: وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط.

والحُيَّضُ ثلاث مبتدأة ومعتادة ويائسة. فأما المبتدأة إذا رأت الدم فتمادى بها فقيل تجلس خمسة عشر يوماً فإن زاد على ذلك كانت مستحاضة. وقيل: تترك الصلاة قدر أيام لداتها. قيل معناه: أترابها، وهل تستظهر على ذلك أم لا؟ فيه قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>