للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عنها- والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل العلم (٩١) وألحق بهذا السبب البقرة والبعير وشبه ذلك للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة. وقال بعضهم: بل يتعدى ويعم بحكم مقتضى اللفظ ويجب حمله على العموم في كل شيء حتى الخنزير. وقال بعضهم: فإن العموم يخص بالعادة ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها.

قال بعضهم: ولا الكلب أيضاً لم يكن من عادتهم استعمال جلده وقال بعضهم: بل يحصر هذا العموم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دباغ الأديم ذكاته" فأحلَّ الذكاة محل الدباغ فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة. والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما يستباح لحمه لأن قصد الشرع بها استباحة اللحم فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة وإذا لم تصح الذكاة لم يصح الدباغ المشبه به.

وقد أشار بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة فرأى أن التحريم [تأكد] (٩٢) في الخنزير واختص بنص القرآن عليه، فلهذا لم تعمل الذكاة فيه فلما تَقَاصر عنه في التحريم ما سواه لم يلحق به في تأثير الدباغ. وقد سلك هذه الطريقة أيضاً أصحاب الشافعي ورأوا أن الكلب خص في الشرع بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير.

وأما الأولون الذين ذكرنا مخالفتهم لهؤلاء في الأخذ بالظاهر فإنهم أيضاً يخالفونهم في المعنى، ويرون أن الدباغ أنزل في الشرع منزلة الحياة لما


(٩١) في (ج) و (د) "عند بعض أهل الأصول".
(٩٢) في (أ) "تأكيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>