للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرْضُ مَسْجَدًا وطَهُورًا". ويحتج للشافعي وللقولة الشاذة عندنا بما وقع في أحد طرق هذا الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - "وترابها طهورا" فيذكر التراب.

وأما حدّ التيمم ففيه ثلاثة أقوال: قيل إلى الكوعين، وقيل إلى المرفقين، وقال ابن شهاب: إلى الآباط. فمن قال: إلى الكوعين، كان بناء على تعليق الحكم بأول الاسم ويؤيده بحديث أيضاً فيه "وجْهَك وكَفّيك" (٩٧). ومن قال: إلى الآباط بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يد. ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط أو قال: إلى المناكب وأما من قال: إلى المرافق، فإنه رده إلى الوضوء لما كانت الصلاة تستباح به كما تستباح بالوضوء. والحكم إذا أطلق في شيء وقيد فيما بينه وبينه مشابهة اختلف أهل الأصول في رده إليه كهذه المسألة والعتق في الكفارة في الظهار: هل يشترط فيه الإِيمان ويردّ إلى كفارة القتل.

١٨٣ - قوله في الحديث: "كُنّا فِي السَّرِيَّة فَأجْنَبْنَا" (ص ٢٨٠).

قال الهروي: قال الفراء: يُقال جَنِبَ الرجل وأجْنَبَ من الجنابة. قال وقال الأزهري: سمي الجنب جنباً لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها (٩٨) وأجنب عنها. وقال القتبي (٩٩) سمي بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل، والجنابة البعد.

١٨٤ - قال الشيخ: خرج مسلم في باب التيمم: "روى اللَّيث بن سَعد عَن جَعْفر بن رَبِيعة عَنْ ابن هُرْمز عن عُمَيْر مَوْلَى ابن عباس أنه سَمِعَهُ يَقول: أقْبَلْتُ أنَا وَعَبْد الرحمن بن يَسَار مَولى مَيْمُونةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أبِي


(٩٧) الحديث ص ٢٨٠.
(٩٨) في (ج) "فيتجنَّبُها".
(٩٩) في النسخ الثلاث "القتبي" وما رد في الغريبين "القتيبي" تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>