للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معه الصلاة، أو فوت غرض يلحقه منه ضرر شديدٌ أشد من المال، فإنه قد يسوغ له الخروج من إمامته لأنه قد جاء من الإِمام خلاف ما دخل معه عليه. وهذا موضع الاجتهاد ولعل الرجل تأول في القطع هذا (ص ٣٤٠).

٢١٧ - وأما ما ورد في كتاب مسلم من أحاديث إطالته عليه السلام في بعض الصلوات (ص ٣٣٥).

فإنه قد ورد ما يعارضه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن منكم منفِّرين فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة" (ص ٣٤٠).

وهذا أمر منه - صلى الله عليه وسلم - بالتخفيف، وإشارة للتعليل فيبعد تطرق الاحتمال إليه. وما نقل من أفعاله التي ظاهرها الإِطالة فقد يحمل على أنه كان ذلك في بعض الأوقات ليبين للناس جواز الإِطالة أو على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم من حال من وراءه في تلك الصلوات أنهم لا يشق عليهم ذلك وأوحي إليه أنه لا يدخل عليه من [تشق عليه الإِطالة] (٤٩).

٢١٨ - (٥٠) - قوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ وَهْوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأ بِالسُّورَةِ الخَفِيفَةِ أوْ بِالسّورة القَصِيرة" وفي بعض طرقه: "إنِّي لأدخل الصّلاة أُرِيدُ إطالتَهَا فَأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبّي فَأخَفِّف لما أعلم مِن شِدَّةِ وَجْدِ أمّه بِهِ" (ص ٣٤٢ - ٣٤٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض الناس: في هذا الحديث إشارة إلى صحة أحد القولين عندنا فيمن افتتح الصلاة النافلة قائما وأراد أن يجلس فيها لأن الإِطالة كما رجع عنها ولم تكن إرادته لها تُوجِبُهَا عليه فكذلك إرادة هذا القيام لا يوجبه عليه.


(٤٩) في (أ) محو ما بين المعقفين.
(٥٠) بهامش (أ) "أمر الأئمة بالتخفيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>