للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول - صلى الله عليه وسلم -: "وأُحِلَّتْ لِي الغَنَائمُ" هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وكان من قبله لا تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع ثم تأتي نار من السماء فتأكلها.

٢٢٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي النَّجَار ثَامِنُونِي بحَائِطِكُم". وذكر في هذا الحديث: "أنّه كان في حائط بني النجار قُبُورُ المُشْرِكين". وقال فيه "إنها نُبشَتْ" (ص ٣٧٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: قيل يؤخذ من هذا أنّ المشتري يبدأ بذكر الثمن، وفي هذا نظر لأنه لم ينص - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن مقدر بذله في الحائط وإنما ذكر الثمن مجملاً، فإن كان أراد القائل إن فيه التبدية بذكر الثمن مقدرا فليس كما قال لما بيناه (٦٠).

وأما نبش القبور وإزالة الموتى فيمكن أن يكون لعلة أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد، أو لعله تَحْبيس وقع منهم في حالة الكفر والكافر لا تلزمه القرب كما قالوا: إذا أعتق عبدا وهما كافران له أن يرده في الرق، قبل إسلامهما ما لم يخرج العبد من يده ولم يقدّر أن أيدي أصحاب الحائط زالت عن القبور لأجل من دفن فيها.

٢٢٧ - قوله في حديث تَحْوِيل القِبْلة: "فانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ من الأنْصَارِ وهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ بالحديث فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ البَيْتِ" (ص ٣٧٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف أهل الأصول في النسخ إذ ورد: متى يتحقق حكمه على المكلف [هل من حين وروده على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو حين


(٦٠) في (ج) زيادة على ما هنا نصها "وذكر في هذا الحديث أنه كان في حائط بني النجار قبور المشركين، وقال فيه: انها نبشت القبور"، وهو ما تقدم في (أ) بعد قوله "ثامنوني يا بني النجار".

<<  <  ج: ص:  >  >>