للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الصلاة إنما قصرت للتخفيف فإذا عاد هؤلاء ينتفلون فإن الإِتمام كان أولى. والمسبح: المنتفل والسُّبحة: صلاة النافلة.

٢٧٧ - وجاء في الحديث الآخر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسبّح عَلَى الرَّاحِلَة وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَة" (ص ٤٨٧).

قال الهروي: تسمى، الصلاة تسْبِيحا، قال الله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (١٦١) أي من المصلين.

قال الشيخ: والتنفل على الدابة جائز في السفر الذي تقصر فيه الصلاة حيثما توجهت به الدابة، واختلف في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فأجازه بعض الشافعية في الحضر.

٢٧٨ - قال الشيخ: خرَّج مسلم في باب ما تقصر فيه الصلاة حديثا "عن جُبيرُ بن نُفَيْر قال: خرجت مع شُرَحبيل بن السِّمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر ميلاً فصلَّى ركعتين فقلت له فقال: رَأيْتُ ابْنُ عُمَرَ صلَّى بذِي الحَلَيْفَةِ ركعتين" هكذا في نسخة ابن الحذاء: "رأيت ابْن عُمَرَ" والصواب "رَأيْتُ عُمَرَ" كذلك رواه الجُلُودي "رأيت عمر" (ص ٤٨١) والحديث محفوظ لعمر رضي الله عنه، وكذلك خرّجه ابن أبي شَيْبَة والبزار وغيرهما "عن عمر رضي الله عنه".

٢٧٩ - قوله: "خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ". (١٦٢) (ص ٤٨٥).


(١٦١) (١٤٣) الصافات.
(١٦٢) الذي في رواية مسلم هنا "في يوم ذي ردغ بالدال المهملة الساكنة"، وقال الشيخ: بالذال المعجمة. هكذا وقع في كتاب مسلم ولعله تحريف عن قوله بالدال المهملة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>