الله سبحانه. وقد اختلف في تأويل هذا الحديث فقيل: إنما ذلك على معنى المقابلة، أي لا يدَعُ الجزاء حتَّى تَدَعُوا العمل. وقيل:"حتى" هاهنا بمعنى الواو فيكون قد نفى عنه جلت قدرته الملل فيكون التقدير لا يمل وتملّون. وقيل: حتى، بمعنى حين.
٣٠٦ - (١٩٦) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإنَّ أحَدكم إذَا صَلَّى وَهْوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ"(ص ٥٤٢).
قال الشيخ: هذا يحتج به على من يرى أن نفس النوم ينقض الطهارة كالحدث لأنه لم يعلل بانتقاض الطهارة وإنما قال: "فيسب نفسه". وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فقال المزني: النوم ينقض الطهارة قلّ أو كثر. وذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: أنه لا ينقض الطهارة على أي حال كان. وغير هذين من الفقهاء يقول: ينقض على صفة وما هذه الصفة؟ أبو حنيفة يرى الاضطجاع ومالك يراعي حالة يغلب على الظن خروج الحدث فيها ولا يشعر. وما وقع بين أصحابه من مراعاة ركوع أو سجود أو اشتغال أو غير ذلك فإنما هو خلاف في حال، فبعضهم رأى تلك الحالة لا يشعر بالحدث معها، وبعضهم لم يرها. وأصل الفقه ما قلناه.
٣٠٧ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في القرآن:"فَلهْوُ أشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِن النَّعَمِ بِعُقُلِهَا"(ص ٥٤٤).
قال الهروي: كل شيء كان لازما للشيء ففصل منه قيل: تفصّى منه كما يتفصّى الإنسان من البلية، أي يتخلص منها.
قال الشيخ: وتفسيره في الحديث الآخر الذي بعده لأن فيه: "لهو