للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصرِ.

٣٣٨ - قوله في أول كتاب العيدين: "فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ" (٢٣٩) (ص ٦٠٢).

قال ابن السكيت: الفَتْخَة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتَخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضاً: فتاخ.

قال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هِبَة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء عليه السلام لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] (٢٤٠).

٣٣٩ - قوله: "فَقَامَتْ امْرَأةٌ من سِطَة القوم (٢٤١) سفْعَاءُ الخَدَّيْنِ" (ص ٦٠٣).

قال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (٢٤٢)، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: {أُمَّةً وَسَطًا} (٢٤٣) أي عدلا خياراً. ويقال: فلان من أوسِط قومه وإنه لواسطة (٢٤٤) قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وَسُط وَساطة وسِطة. وقول


(٢٣٩) المثبت في أصول مسلم "الخواتم".
(٢٤٠) ما بين المعقفين خرم في (أ).
(٢٤١) المثبت في أصول مسلم "من سِطَة النساء".
(٢٤٢) (٢٨) القلم.
(٢٤٣) (١٤٣) البقرة.
(٢٤٤) في (ج) "لواسط قومه".

<<  <  ج: ص:  >  >>