للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (ج ٢ ص ١٢١) بلفظ: "لا يزال المؤمن ... " وذكره الهروي في كتاب الغريبين وابن الأثير الجزري (ج ٣ ص ١٥١).

٤٩ - "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك": ١٩٢.

أخرجه الإِمام في الموطأ في باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة (ج ١ ص ٧٥) وأخرجه البخاري في كتاب الأذان في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين وأبو داود.

٥٠ - "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد": ١٩٣.

البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد" (ج ١ ص ٣١٦).

وكذلك أخرجه مسلم في باب التسميع والتحميد والتأمين (ج ١ ص ٣٠٦)، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

٥١ - "مَا لي أنَازَعُ القرآنَ": ١٩٨.

أخرجه الإِمام مالك في الموطأ في باب ترك القراءة خلف الإِمام فيما جهر فيه (ج ١ ص ٨٦). وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة من باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإِمام في كتاب الصلاة. والترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي (ج ١ ص ٢٥٤). وابن ماجه من حديث أبي هريرة من باب إذا قرأ الإِمام فأنصتوا. (ج ١ ص ٢٧٦).

٥٢ - "لا يؤمنَّ أحد بعدي جالساً": ٢٠٢.

لم أقف على لفظ هذا الحديث، وإنما في البخاري تعليقاً "وصلى النبيء - صلى الله عليه وسلم -" في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس" انظر البخاري (ج ١ ص ٢٧٨). أما حكم غيره في الجلوس في الصلاة كما جاء هنا "لا يؤمن أحد بعدي جالساً" هو المذهب من عدم صحة صلاة الإِمام الجالس. هذا الحديث رواه الدارقطني، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣ - ٨٠) وفيه متكلم.

٥٣ - "من أصاب مالاً من مهاوش": ٢١٠.

لفظ الحديث: "من أصاب مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابر" عن أبي سلمة الحمصي أخرجه ابن النجار، أي في تاريخ بغداد. وذكره في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (ج ٣ ص ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>