للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالضعف والقوة، وأن المقدورات تقع بها على نسبة واحدة لا تتفاوت ولا تختلف في الضعف والقوة كما يختلف ما يفعله الإِنسان منا بيمينه وشماله، تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدَثين.

٣٨١ - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَبِيَدِهِ الأُخْرَى القَبْضُ والبَسْط" (ص ٦٩١).

فكأنه أفهم أنه تعالى وإن كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها المختلفات. ولما كان ذلك فينا لا يتمكن إلا بيدين عبّر عن قدرته على التصرف في ذلك بذكر اليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز.

٣٨٢ - قال الشيخ -وفقه الله-: الحديث الذي فيه: "بَيْعُه عليه السلام للمُدَبّر" (ص ٦٩٢).

يحتج به للشافعى (على جواز بيعه) (٢٦) تأوله أصحابنا على أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - إنما باعه عليه في الدَّين. والذي في كتاب مسلم تقوية للشافعي لأنه ذكر فيه أنه عليه السلام قال له: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فَضَل شَيْء فَلِأهْلك". ولو كان بِيع للدين لَقُضِي الثمن للغُرَمَاء ولم يأمره أن يفعل فيه ما ذكر.

والشافعى أحلّ المدبّر في البيع محلّ الموصَى بعتقه. وأصح ما فرق به أصحابنا بينهما أن ذلك مبني على المقاصد، والتدبير عندهم علامة على أنه قصد أن لا يرجع في هذا الفعل ولا يحلّه، وليس كذلك الوصية، ولو صرح في الوصية بأنه لا يرجع فيها لشابهت التدبير.


(٢٦) ما بين القوسين هنا هو ماثبتَ في (ب) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>