للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون الواحد والجماعة فيه سواءً في النعوت: رَجَلٌ زور وقوم زور. قَالَ الشَّاعِرُ: [الرجز]

كما تَهَادَى الفَتَيَاتُ الزَّوْرُ

وَقَوْلُهَا: "قُلْتُ: حَيْسٌ" قال الهروي: الحَيْسُ: ثريدة من أخلاط. قال ابن دريد: الحَيْس: التَّمْر مَعَ الأَقِطِ والسَّمْنِ. قال الشاعر: [الرجز]

التَّمْرُ وَالسَّمْنُ جَمِيعًا وَالأقِطْ ... الحَيْسُ إلَاّ أنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ

٤٥١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِيَ وهوَ صَائِم فَأكل أو شرب فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإنَّمَا أطْعَمهُ الله وسَقَاه" (ص ٨٠٩).

قال الشيخ -وفقه الله-: تَعَلَّقَ المخالف في إسقاط القضاء عمن أكل في رمضان ناسياً بظاهر هذا الخَبَر. ومَحْمَلُه عند المالكية الموجبين لِلْقضاء (٥٨) على نفي الحرج والإِثم بنسيانه.

والصوم على خمسة أقسام:

- واجبٌ بإيجاب الله تعالى معيّنٌ كرمضان.

- وواجبٌ بإيجاب الله تعالى مضمونٌ في الذمة كصيام الكفارات.

- وواجبٌ بإيجاب الإِنسان معيّنٌ كنذر صوم شهر بعينه.

- وواجبٌ بإيجاب الإِنسان مضمونٌ غير معيّن كنذر صوم شهر بغير عينه.

- والخامس: التطوع.


(٥٨) في (ب) و (د) "القضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>