للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - ما شاء بما شاء وإن القِران نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَة". وفي بعض طرقه: "فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإنَّهُ أتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ" (ص ٨٨٥).

قال الشيخ: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج في العمرة. وقيل: بل هي العُمْرَةُ في أشهر الحج، ثم الحَجُّ بعدها، ويكون نهيه عن ذلك على جهة التَّرغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد، وليكثر تَرَدُّدُ الناس إلى البيت.

والتمتع عندنا له ستة شروط: أن يعتمر ويحج في عام واحد في سفر واحد، ويقدم العمرة على الحج، ويفرغ منها ثم ينشىء الحج ويوقع العمرة أو بعضها في أشهر الحج، ويكون غير مكي. فإن اختل (٥٤) من هذه الشروط الستة شرط واحد لم يكن عليه دَمٌ.

٤٨٥ - قوله: "نَحَر - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأشْرَكَهُ فِي هَدْيه، ثُمَّ أمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ فَأكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا" (ص ٨٨٦).

قال الشيخ: لمّا كان الأكل من جميع لحمها فيه كلفة جمعه في قدر واحدة ليكون تناوله من المرق كالأكل من الجميع.

وقد ذكر (٥٥) بعض أصحاب المعاني أنه -عليه السلام- إنما اقتصر على نحْرِ ثلاث وستين بدنة بيده وَوكَّل لعليّ ما سِوَى ذلك ليشير بذلك إلى منتهى عمره وليكونَ قد نحر عن كل عام من عمره. بدنة بيده (٥٦).


(٥٤) في (ب) "فإن اختلَّ".
(٥٥) في (ج) "وذكر".
(٥٦) في (ب) و (ج) و (د) "بيده" ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>