للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا ابن مَهْدِي حدثنا سَلِيم (٧٣) بن حَيَّانَ عن مروان عن أنس أنَّ عليا قدم من اليمن" الحديث (ص ٩١٤).

وقع عند ابن ماهان في إسناده (٧٤) سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون. وهذا وَهم، وصوابه: سَلِيم، كما رواه أبو أحمد.

٤٩٣ - قوله: "رَمَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أطواف" (ص ٨٨٧).

قال الشيخ: الرمل عندنا مشروع خلافًا لمن لا يراه. واختلف عندنا في وجوب الدم على من تركه. واختلف في إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب. وقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف ينبني على الخلاف في جواز رفضه.

وفي الكتاب: "قيل لابن عباس في الرمل: هل هو سنة وإن قومك يزعمون أنه سنة؟ فقال: كذبوا وصدقوا" (ص ٩٢٢).

قال الشيخ -أيده الله-: يعني صدقوا في أنه مشروع وكذبوا في أنه سنة.

٤٩٤ - قوله: "كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ" ووقع في نسخة: "ولا يكهرون" (ص ٩٢٢).

أي لا يدفعون من قول الله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} (٧٥). وقوله:"يكهرون" قد تقدم في كتاب الصلاة قول أبي عبيدة: الكهر الانتهار.


(٧٣) في (أ) "سليمان".
(٧٤) في (أ) "إسناد" بدون هاء الضمير.
(٧٥) (١٣) الطور.

<<  <  ج: ص:  >  >>