للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجبًا ويعتقد المعتقد أنه قد يمنع من إيقاعه على صفة. وهذا كمن عليه صلاة ظهر فظن أنه لا يسوغ له إيقاعها عند الغروب؛ فيسأل، فيقال له: لا حرج عليك إن صليت، فيكون هذا الجواب صحيحًا ولا يقتضي نفي وجوب الظهر عليه.

وقد اختلف الناس في السعى بين الصفا والمروة فقال بعض الصحابة: هو تطوع. وأوجبه مالك ورأى أن الدم لا يجبره. وقال أبو حنيفة: هو واجب ولكن الدم يجبره.

٤٩٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ: الصَّلَاةُ أمَامَكَ" (ص ٩٣٤).

قال الشيخ: اختلف عندنا فيمن صلى تلك الليلة الصلاتين في وقتهما: هل يعيد إذا أتى المزدلفة أم لا؟

فقيل: يعيد لهذا الحديث، وقيل: لا يعيد، لأن الجمع سُنَّة، وذلك إذا ترك لا يوجب الإِعادة. ولا يتوجه مثل هذا الخلاف فيمن ترك الجمع بين الظهر والعصر بعرفة لأن المصلي للمغرب ليلة المزدلفة لما صلاها قبل الشفق صار كمن صلى صلاة قبل وقتها إنه يعيدها في وقتها والذي أخَّر صلاة العصر يوم عرفة ولم يصلها مع الظهر إن كان تركها بعد وقتها فصلاته لها بعد ذلك قضاء فلا معنى لأن يقال له: صلها ثانية كما قيل في المغرب.

٥٠٠ - قوله: "لَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمَرَة العَقَبَةَ" (ص ٩٣١).

قال الشيخ: اختلف عندنا: متى يقطع الحاج التلبية هل عند الزوال أم عند الرواح إلى الصلاة أو إلى الموقف؟ وذهب المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمي الجمرة، وتعلق بهذا الحديث واختار ذلك بعض شيوخنا

<<  <  ج: ص:  >  >>